تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة [ 19 ) : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها [ 1 ] . ( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله ، أو كانوا غائبين عنه ، وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ، مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [ 2 ] .
شرح
نعم ، تجب على الورثة عن أنفسهم مع اجتماع الشرائط . وأما الوجوب في الثاني ، فلوجود المقتضي وفقد المانع كما هو المفروض . وأما التوزيع ، فلأنّه حكم مطلق الدّين الذي تقصر عنه التركة . [ 1 ] قد تقدم مرارا أنّ المناط على العيلولة ، وقد لا تكون الرجعية من العيال وقد تكون البائن منه ، فلا كلية لما ذكره . [ 2 ] الاحتياج إلى إحراز العيلولة بغير الاستصحاب إنّما هو فيما إذا كان المستصحب نفس الحياة فقط . وحيث لا تثبت العيلولة به ، لأنّه من الأصل المثبت لا بد في إحرازها من طريق آخر . وأما إن كان المستصحب العيال الحيّ ، فيثبت الموضوع بنفس الاستصحاب من دون احتياج إلى إثبات العيلولة بطريق آخر ، وله نظائر كثيرة في الفقه .