نعم ، الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا [ 1 ] وربما يقال بالسقوط عنهما وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية والأظهر ما ذكرنا [ 2 ] .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أما له أو أجنبية [ 3 ] ، وإن كان المنفق غيره فعليه [ 4 ] وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [ 5 ] ، وأما الجنين فلا فطرة له [ 6 ] ، إلا إذا تولد قبل الغروب [ 7 ] . نعم ، يستحب إخراجها عنه إذا
شرح
[ 1 ] يأتي منه ( رحمه الله ) الفتوى بعدم جواز التلفيق في [ مسألة 4 ] من الفصل التالي إلا أن يقال : إنّه فيما إذا كان المعيل واحدا وفي المقام متعدّد ، ولكنّه خلاف إطلاق قولهم ( عليهم السلام ) : « صاع من زبيب أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة : حديث : 5 ..
[ 2 ] أما السقوط عنهما ، فلا دليل له إلا دعوى : اعتبار وحدة المعيل . ويرده ظهور الإطلاق في الأعمّ منه ، مع مناسبة عدم السقوط للحكمة المذكورة فيها .
وأما الوجوب عليهما ، فلا دليل له إلا إمكان كون الحكم كفائيا من حيث التكليف والوضع ، وهو احتمال حسن ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا ، بل هو خلاف الأدلة الظاهرة في الوجوب العينيّ والتعييني بالنسبة إلى المعيل .
[ 3 ] لظهور الإطلاق ، والإجماع ، وشمول الأهل والولد ، وما أغلق عليه الباب وغير ذلك مما ورد في الأدلة وفي جملة من الأخبار ذكر لفظ الصغير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة : حديث . 1 و 4 .أيضا فراجع .
[ 4 ] لصدق العيلولة بالنسبة إليه ، فيجب عليه .
[ 5 ] أما عدم كونها على نفسه ، فلاشتراط التكليف في الوجوب نصّا وإجماعا . وأما عدم كونها على غيره ، فلعدم العيلولة .
[ 6 ] للنصوص الدالة على عدم وجوب الفطرة عمن ولد ليلة الفطرة ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 7 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي موثق ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في