تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
تولد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ [ 1 ] . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجبت عليه زكاتها ، وكذا في غيرها [ 3 ] . ( مسألة 15 ) : لو ملَّك شخصا مالا - هبة أو صلحا أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب [ 4 ] . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا ، واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في
شرح
المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( عليه السلام ) : ليس عليهم فطرة ، وليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة .. [ 1 ] راجع [ مسألة 1 و 6 ] من الفصل التالي . [ 2 ] لتحقق العيلولة عرفا فتشملها إطلاقات الأدلة قهرا . ودعوى الانصراف إلى الحلال لا شاهد عليه من عقل أو نقل . [ 3 ] لصدق العيلولة ، فيشملها الإطلاق . نعم ، لو لم تصدق العيلولة كما في الموظفين من الطلبة ، ومستخدمي الدولة من الجنود وغيرهم ، فلا تجب حينئذ ، لعدم صدق العيلولة بالنسبة إليهم ، فتأمين المصارف شيء ، وصدق العيلولة شيء آخر والثاني أخص من الأول . [ 4 ] مع صدق العيلولة عرفا . وأما مع عدم الصدق أو الشك فيه فلا تجب عليه