الآخر [ 1 ] ، ومع إعسارهما تسقط عنهما [ 2 ] . وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسرا [ 3 ] لكن الأحوط إخراج حصته [ 4 ] وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما [ 5 ] ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا [ 6 ] ولا فرق في كونها عليهما - مع العيلولة لهما - بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان
شرح
إنسان رأس ، فعليه أن يؤدي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 ..
يقال : إنّه ضعيف السند ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، إذ لم ينسب العمل به إلا إلى الصدوق ، ويظهر من عنوان صاحب الوسائل للباب ذلك أيضا ، فكيف يعتمد عليه في الحكم المخالف للإطلاقات .
[ 1 ] لظهور الإطلاق بعد أن قلنا إنّه يشمل صورة التبعيض في العيلولة أيضا .
نعم ، لو قيل بانصرافه إلى صورة وحدة المعيل ، فلا يجب عليه حينئذ .
[ 2 ] لانتفاء العيلولة عنهما ، فينتفي المشروط بانتفاء الشرط .
[ 3 ] أما الوجوب على المعيل ، فلوجود المقتضي - وهو العيلولة - وفقد المانع عنه . وأما السقوط عنه ، وعن الآخر ، فلما مرّ في [ مسألة 2 ] من هذا الفصل .
[ 4 ] لاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة ، ولكنّه احتمال ضعيف .
[ 5 ] لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 6 ] تقدم أنّ منشأ هذا الاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة جمودا على ما مرّ من خبر إسحاق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .، ولكنه جمود بارد .