العائل ، أو عدم أدائه [ 1 ] .
وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره [ 2 ] ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا [ 3 ] .
( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكَّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرع عنه [ 4 ] .
( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا ، وكانا موسرين [ 5 ] ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة
شرح
[ 1 ] خروجا عن خلاف من جعل المناط وجوب النفقة لا فعلية الإنفاق وتقدم سابقا في [ مسألة 3 ] .
[ 2 ] لفرض عدم العيلولة بالنسبة إليه ، فلا موضوع للوجوب عليه .
[ 3 ] لما تقدم وجهه آنفا .
[ 4 ] أما وجوب الإخراج . فلمكان العيلولة . وأما التوكيل ، فلأصالة جوازه .
وأما الإذن في التبرع ، فلما تقدم في [ مسألة 5 ] .
[ 5 ] لإطلاق الأدلة الشامل لصورة وحدة المعيل وتعدده ، لو لم نقل بالانصراف إلى صورة وحدة المعيل . وأما التمسك بخبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه وتحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟
قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 ..
فإن حمل على كون موت الوليّ بعد الهلال فلا ربط له بالمقام ، وإن أخذ بإطلاقه ، فلم يعمل به أحد من الأعلام .
إن قيل : نعم ، مقتضى الإطلاقات هو التشريك ، لكن في خبر زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال : إذا كان لكل