العيال [ 1 ] ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ ، وفي العكس يجوز .
( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته . وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم [ 2 ] .
نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أم لا [ 3 ] ، وإن كان الأحوط - في الزوجة والمملوك - إخراجه عنهما ، مع فقر
شرح
أوساخ الناس وأنّها مطهّرة للمال ( 1 )( 1 ) تقدم الكلام في أوائل هذا الجزء .، فلا يوجب الاختصاص بخصوص زكاة المال لأنّ اختصاص بعض الحكم ببعض أصناف النوع لا يوجب تخصيص أصل ذلك النوع .
[ 1 ] لما تقدم من توجه التكليف بالنسبة إليه ، واعتبار الشرائط فيه فيكون هذا الشرط أيضا كاعتبار سائر الشرائط . نعم ، لو قلنا بأنّ التكليف بها من الواجب الكفائي ، والذمم المتعدّدة يصح أن يكون المدار على كليهما ، ولكن تقدمت الخدشة فيه . فما عن صاحب الحدائق من أنّ المدار على العيال ، لصحة إضافة الصدقة إليه ( مخدوش ) : إذ ليس المناط مجرد صحة الإضافة بل المناط توجه الخطاب والتكليف والمفروض توجهها إلى خصوص المعيل .
[ 2 ] لصدق العيلولة في جميع ذلك ، فتشملها إطلاقات الأدلة الظاهرة في عدم الفرق بين الحضور والغيبة ، مضافا إلى صحيح جميل : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 ..
[ 3 ] لفرض أنّه في نفقة الغير ، فيكون التكليف متوجها إلى ذلك الغير .