بالمثل أو القيمة [ 1 ] كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [ 2 ] وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة [ 3 ] .
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّا ، أم فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنّه غير مكلف بها [ 4 ] . نعم ، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [ 5 ] وإن كان الأحوط العدم .
( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال [ 6 ] ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين [ 7 ] . والمدار على المعيل لا
شرح
[ 1 ] لأصالة الإباحة ، وإطلاق ولايته على الإخراج الشامل لذلك كله .
[ 2 ] أما مع الإذن ، فللأصل ، والإطلاقات إعطاء الفطرة الشاملة للمباشرة ومطلق التسبيب . وأما مع عدم الإذن ، فيشكل الاجتزاء به ، لقاعدة الاشتغال وإن أذن بعد ذلك يصير من صغريات الفضولي وقد تقدم في [ مسألة 11 ] من أول كتاب الزكاة ، و [ مسألة 1 ] من ( فصل أنّ الزكاة من العبادات ) ، والمسألة العاشرة ، و [ مسألة 26 ] من مسائل الختام ما ينفع المقام .
[ 3 ] أما في صورة عدم الإذن ، فلقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها . وأما في الصورة الأولى ، فلاحتمال عدم صحة التبرع في الزكاة ، ولكنه ضعيف .
[ 4 ] لما تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل .
[ 5 ] تقدم التفصيل في المسألة السابقة فراجع فإنّ هذه المسألة مكرّرة بفروعها .
[ 6 ] للإجماع ، وأصالة المساواة بين زكاة الفطرة وزكاة المال ، ويدل عليه إطلاقات الروايات الدالة على أنّ الفطرة زكاة ، بل هي الأصل في الزكاة .
[ 7 ] بإجماع الفريقين ، وأصالة المساواة بين الزكاتين إلا إذا كان دليل على الخلاف في البين ولا دليل كذلك في المقام ، ويدل عليه إطلاق ما دل على حرمة الصدقة الواجبة على بني هاشم خرج ما خرج وبقي الباقي . وأما ما دل على أنّ الزكاة