مع غناه .
( مسألة 4 ) : لو أنفق الوليّ على الصغير ، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [ 1 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [ 2 ] ويتولَّى الوكيل النية ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال [ 3 ] ويجوز توكيله في الإيصال ، ويكون المتولَّي حينئذ هو نفسه [ 4 ] .
ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا - لا بعنوان الوكالة - [ 5 ] وحكمه حكمهما [ 6 ] ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع عليه
شرح
نفسه وتقدم أنّه لا وجه لكونه أقوى وإن كان أحوط .
[ 1 ] أما الأول ، فلعدم صدق العيلولة بالنسبة إليه . وأما عنهما ، فلعدم التكليف لهما .
[ 2 ] للإطلاقات ، والعمومات ، ولأصالة جواز الوكالة والنيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام ، ويأتي التفصيل في كتاب الوكالة ويستفاد ذلك من النصوص المتفرقة الواردة في زكاة المال وتقدم بعضها في زكاة المال أيضا ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 249 وما بعدها ..
[ 3 ] راجع [ مسألة 1 ] من ( فصل أنّ الزكاة من العبادات ) ، فإنّ زكاة الفطرة مشتركة مع زكاة المال في الأحكام إلا ما خرج بالدليل .
[ 4 ] لأنّ الوكيل من مجرّد الآلة ، والمعطي للزكاة هو المالك ، فلا بد له من النية .
[ 5 ] لأنّ ذلك كلَّه من فروع ولاية المالك على الإعطاء مباشرة أو تسبيبا .
[ 6 ] لاشتراك الوكالة مع الإذن في جامع الإذن والرضا ، فيشتركان في الأحكام إلا ما خرج بالدليل .