وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه [ 1 ] .
وحينئذ فطرة الزوجة على نفسها [ 2 ] ، إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا . وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه
شرح
عليك أن تعطي عن نفسك ، وأبيك ، وأمك ، وولدك ، وامرأتك ، وخادمك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .ولأنّها تابعة لوجوب النفقة لا لفعلية الإنفاق .
ويرد الأول بلزوم تقييده بما يدل على اعتبار صدق العيلولة . والأخير بأنّه عين المدعى ، مع أنّه لا دليل عليه بعد ما ورد مما يدل على اعتبار صدق العيلولة .
وأما صحيح الحجاج : « عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنّه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال ( عليه السلام ) : العيال : الولد ، والمملوك والزوجة وأم الولد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .، فلا يراد به العيال التعبديّ الشرعيّ بل المراد العيلولة العرفية فلا تنافي بينه وبين غيره من الأخبار المذكور فيها مادة العيال . وأما ما مرّ من موثق إسحاق ، فإنّه أيضا في مقام بيان أنّ من ذكر فيه من موارد العيلولة غالبا ، لا أن يكون لهم موضوعية ولو لم يكونوا عيالا ، فما نسب إلى الحليّ من الوجوب مطلقا مدعيا عليه الإجماع لا وجه له مع ما نقل عن المعتبر : « ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس يجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه » .
أقول : إطلاق الذيل بقرينة الصدر محمول على فعلية الإنفاق .
[ 1 ] خروجا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور في واجب النفقة . وعن مخالفة الحليّ في غيره وإن لم يكن لهما دليل يصح الاعتماد عليه .
[ 2 ] هذا تفريع على قوله ( رحمه الله ) : في المسألة السابقة فالأقوى وجوبها على