تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا ، أو تزوج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا - له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له . وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزّوال من يوم الفطر [ 1 ] .
شرح
من عنده قبل الغروب ثمَّ رجع في ليلة العيد لا تجب فطرته على من نزل عنده . ( الرابع ) : لا فرق في وجوب فطرة الضيف بعد صدق العيلولة بين إباحة المكان وعدمه ، فلو غصب شخص مكانا وورد عليه ضيف قبل الغروب وجبت فطرته عليه وإن فعل حراما بالتصرف في المغصوب . ( الخامس ) : لو صدقت العيلولة والضيافة في السيارة ، والطيارة والسفينة يجري عليها الحكم . ( السادس ) : الضيف والمضيف إما راضيان بالضيافة ، أو كارهان لها ، أو يكون الأول راضيا والأخير كارها ، أو بالعكس لا إشكال في وجوب الفطرة في الأول وكذا فيما إذا كان المضيّف راضيا سواء كان الضيف راضيا أم كارها لو لم نقل بانصراف الأدلة عن صورة كراهة الضيف . وأما إذا كان المضيّف كارها ، فيأتي حكمه في [ مسألة 17 ] فراجع : ( السابع ) : لو كان الضيف بانيا على إعطاء الأجرة للضيافة ، يشكل وجوب فطرته على المضيّف ، للشك في صدق العيلولة ، فالمرجع أصالة البراءة . ( الثامن ) : الظاهر جريان الحكم في الضيافة المحرّمة بعد صدق العيلولة . ( التاسع ) : لا فرق في الضيافة بين الواجبة والمباحة ، كما لا فرق فيها بين السفر والحضر ، للإطلاق . ( العاشر ) : لا فرق بين كون الضيف والمضيّف صائمين ، أو مفطرين أو مختلفين ، لما تقدم من الإطلاق . [ 1 ] تقدم حكم ما ذكر في هذه المسألة في [ مسألة 6 ] في الفصل السابق ولا وجه للتكرار .