رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا [ 1 ] . لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانيا على البقاء عنده [ 2 ] مدّة ومع عدم الصدق تجب على نفسه [ 3 ] ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا [ 4 ] حيث إنّ بعض العلماء اكتفى - في الوجوب عليه - مجرّد صدق اسم الضيف [ 5 ] ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر
شرح
وكذا مرسل الخلاف : « روى أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 17 ..
[ 1 ] لأنّ المناط صدق العيلولة ولو شأنا أكل منه شيئا أو لا ، وسواء كان عدم الأكل لعدم المقتضي أم لوجود المانع .
[ 2 ] الظاهر أنّ صدق العيلولة أعمّ من البناء على البقاء ، لأنّ للعيلولة مراتب متفاوتة ، ويكفي صدق أول مرتبة منها في الوجوب على المعيل ، لصدق الإطلاقات بالنسبة إليه . واحتمال الانصراف إلى المرتبة الكاملة ، بدويّ لا يعتنى به ، كما أنّ البناء على البقاء له مراتب أيضا متفاوتة ، وبينه وبين العيلولة عموم من وجه كما هو معلوم .
[ 3 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وكذا لو كان بحيث شك المضيف في الوجوب ، فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليه أيضا . ولو نوقش في العمومات ، والإطلاقات بأنّ التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوبها عليهما ، ولكن لو أعطاها أحدهما بالعنوان الواقعيّ ولم يكن الترديد في النية ، بل كان في المنويّ لصح وكفى ، وكذا لو وكل أحدهما الآخر بالإخراج كذلك .
[ 4 ] يجزي في الاحتياط توكيل أحدهما للآخر في الإخراج بالعنوان الواقعي .
[ 5 ] نسب ذلك إلى جمع - منهم الشهيد الثاني - وتقدم أنّه لا موضوعية