الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين [ 1 ] فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّا قبل ذلك [ 2 ] .
شرح
للضيف ، وقد فسّر فيما تقدم من الخبرين بانطباق عنوان العيلولة عليه ، فلا وجه لهذا القول .
[ 1 ] نسب الأول : إلى السيد والشيخ ( رحمهما الله ) ولا دليل عليه إلا ما تقدم من مرسل الخلاف ولا وجه للاعتماد عليه ، لقصور سنده ، وعدم عامل به غيرهما .
وأما الثاني : فنسبة في المنتهى إلى جمع من علمائنا وليس هذا دليلا يصح الاعتماد عليه كما هو واضح . ونسب الأخير إلى الحلي ، وعن العلامة الاجتزاء بالليلة الأخيرة . وعن ابن حمزة الاجتزاء بمسمّى الإفطار وليس لهم دليل يصح الاعتماد عليه من نص ، أو إجماع ، والظاهر أنّ أنظارهم الشريفة إلى الصدق العرفي .
ولا ريب في أنّ مفهوم الضيف والعيلولة من المفاهيم المشككة ، فبعضهم أخذ بأول مرتبة صدق المفهوم ، وبعضهم أخذ بالقدر المتيقن ، والقدر المتيقن أيضا من الأمور الإضافية كما لا يخفى على من له أنس بالمحاورات العرفية ، ومع صدق العيلولة يجب ، ومع الشك فيه لا يجب فضلا عن صدق العدم .
[ 2 ] للأصل بعد عدم صدق الضيف والعيلولة بمجرّد الدعوة ، ولو شك في ذلك فالمرجع الأصل أيضا .
فروع -
( الأول ) : لو جاء شخص إلى بيت عالم - مثلا - قبل الغروب لسؤال مسألة ، أو طلب حاجة وبقي عنده إلى بعد الهلال لا تجب فطرته على العالم ، لعدم صدق العيلولة ، بل وعدم صدق الضيف أيضا ، وكذا بالنسبة إلى مجيء المريض إلى الطبيب .
( الثاني ) : لو كان لأحد ضيف طول شهر رمضان ، فسافر قبل الغروب من ليلة الفطر لا تجب فطرته إلا إذا كان بقصد العود .
( الثالث ) : لو نزل شخص على أحد قبل الغروب ووضع رحله عنده وخرج