( فصل في من تجب عنه )
يجب إخراجها - بعد تحقق شرائطها - عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله [ 1 ]
شرح
( فصل في من تجب عنه )
[ 1 ] للنصوص الكثيرة ، وإجماع الإمامية قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
« الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير ، أو كبير ، حر أو مملوك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 ..
وقال ( عليه السلام ) أيضا : « كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 ..
وقال ( عليه السلام ) : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 10 ..
وقال ( عليه السلام ) أيضا : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته ورقيق امرأته وعبده النصراني ، والمجوسي ، وما أغلق بابه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 13 ..
وعنه أيضا عن أبيه ( عليه السلام ) : « أنّ النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فرض صدقة الفطرة على الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ممن تمونون » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 15.
والمتفاهم عرفا من جميع هذه الأخبار معنى واحد وهو صدق العيلولة وإن كان أعمّ الأخبار قوله ( عليه السلام ) : « ما أغلق عليه بابه » لشموله للحيوان والضيف .
ثمَّ قوله ( عليه السلام ) : « ممن تمونون » لشموله لجنود السلطان ، وعمال المصانع