أولى [ 1 ] .
نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلَّس [ 2 ] وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها [ 3 ] .
الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه [ 4 ] ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك - كالمجلسي في زاد المعاد في باب
شرح
[ 1 ] أما عدم وجوب التوزيع ، فللأصل بعد كون مورده الوارد في النصوص تردد العين الخارجية بين شخصين أو أشخاص - على ما سيأتي . وأما كونه أولى فلأنّه جمع بين الحقين مهما أمكن وأقرب إلى نصوص التوزيع وإن كان موردها العين الخارجية .
[ 2 ] لأنّ المقام حينئذ من موارد غرماء المفلس إذ لا فرق في دين المفلس الذي له أحكام خاصة بين كونه من الحقوق المالية المجعولة عليه شرعا أو من ديون الناس أولا وبالذات . هذا إذا كانت الحقوق في الذمة فقط ، وأما لو مات عن عين تعلق بها الخمس والزكاة وكان عليه دين غيرهما وجب صرفها أولا في خصوصها ، وإن زاد شيء يصرف في الدّين لتقدم تعلقها بالعين في حال الحياة وحق الغرماء يتعلق بالتركة بعد الموت إن لم تكن متعلقة لحق الغير في زمان الحياة ، ومورد الخمس والزكاة صار متعلق حق السادة والفقراء في الرتبة السابقة وفي زمان الحياة ، فيتقدم لا محالة على حق الغرماء .
[ 3 ] على المشهور راجع [ مسألة 82 ] من كتاب الحج .
[ 4 ] للعمومات ، والإطلاقات بعد كونه فقيرا ، ومسكينا ، وخصوص بعض الأخبار ، كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيان الفرق بين الفقير والمسكين - : « والمسكين - الذي هو أجهد منه - الذي يسأل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .ونحوه غيره :