( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [ 1 ] إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه [ 2 ] .
( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد [ 3 ] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
شرح
الخامس : الشك في حدوثهما متقارنين فقط مع عدم العلم بالحالة السابقة ، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا أن يتمسك بأصالة السلامة .
السادس : العلم بالتاريخين تفصيلا وحكمه معلوم .
ثمَّ إنّه لا يخفى أنّ أصالة السلامة وإن كانت من الأصول العقلائية والمعتبرة إلا أنّ المتيقن من مورد جريانها ما إذا تسالموا على جريانها فيه ، وأما مع الشك في تسالمهم عليه ، فيشكل التمسك بها حينئذ .
[ 1 ] يأتي في أحكام الخيار أنّ الملكية تحصل بمجرد العقد ، واللزوم متوقف على انقضاء الخيار وأنه يجوز لمن له الخيار التصرف في مورد الخيار فالمقتضي لتعلق الزكاة - وهو الملكية - موجود والمانع عنه - وهو عدم التمكن من التصرف - مفقود ، فتجب لا محالة .
[ 2 ] لوجود المقتضي - وهو الملكية من حين العقد - وفقد المانع ، - إن تمكن من التصرف . نعم ، لو كانت في البين قرينة معتبرة على الالتزام بعدم التصرف لا تجب حينئذ ، لعدم التمكن من التصرف .
[ 3 ] لما تقدم من اعتبار الملكية ولا ملكية لكل واحد من الشركاء في حصة الآخر ويأتي بعض ما يتعلق بالمقام في [ مسألة 3 ] من ( فصل زكاة الأنعام ) ، و [ مسألة 29 ] من الختام .