حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدّين فإنّه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه [ 1 ] .
( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة .
شرح
المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 15 ..
وموثق إسحاق : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدّين عليه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 ..
وما يظهر منه الوجوب محمول على الندب بقرينة غيره كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أعلى الدّين زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا أن تفرّ به ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 13 .، وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « ليس في الدّين زكاة إلا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 .وقريب منه غيره .
هذا مع أنّ الزكاة تتعلق بالعين كما يأتي ، والدّين في الذمة ما لم يقبض ولو عمدا ، فما نسب إلى المقنعة ، والمبسوط ، والسيد من الوجوب لا وجه له .
[ 1 ] للنصوص ، والإجماع ، والإطلاقات والعمومات ، الدالة على وجوب الزكاة ، وفي صحيح يعقوب ابن شعيب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ، على المقترض أو على المستقرض ؟ فقال ( عليه السلام ) : على المستقرض ، لأنّ له نفعه