المالك أحقّ به من غيره ، ولا كراهة [ 1 ] وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا [ 2 ] كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية [ 3 ] .
شرح
أرادها صاحبها ، فهو أحق بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 ..
[ 1 ] لما تقدم من قوله ( عليه السلام ) : « فهو أحقّ بها » الظاهر في نفي الكراهة أصلا .
[ 2 ] إجماعا - كما في المنتهى - ولصحة دعوى انصراف النصوص الدالة على الكراهة عنها كما لا يخفى .
[ 3 ] إجماعا - كما في المعتبر - ولصحة دعوى انصراف النصوص عن المملكات القهرية ، وإمكان حمل قوله ( عليه السلام ) : « إلا في ميراث » على المثال لمطلق المملكات القهرية والله تعالى هو العالم .