ما لم يعلم كذبه [ 1 ] ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه [ 2 ] .
السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص [ 3 ] وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به [ 4 ] من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح [ 5 ]
شرح
المال فقل تصدّق - رحمك الله - مما أعطاك الله ، فإن ولى عنك ، فلا تراجعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .ونحوه غيره ، ويقتضيه دليل ولاية المالك أيضا الظاهر في أمانته .
[ 1 ] فيرى فيه الحاكم الشرعيّ رأيه حينئذ ، فقد يمكنه جبره وقد لا يمكن ذلك .
[ 2 ] لأصالة الإباحة واهتماما بحق الفقراء ، ولا ينافيه ما تقدم من الأخبار لظهورها في غير هذه الصورة .
[ 3 ] لاقتضاء ولاية المالك وأمانته الشرعية ، لذلك قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الموثق : « إذا حال الحول ، فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثمَّ أعطها كيف شئت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .. وقد تقدم في [ مسألة 34 ] من ( فصل زكاة الغلات ) فراجع .
[ 4 ] لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل الشامل للعزل أيضا ، وقد أفتى به جمع منهم الشهيدان .
[ 5 ] لإطلاق أدلة العزل الشامل لهذه الصورة أيضا ، ولأنّه نحو إرفاق بالمالك ، وقد جرت عادة الشارع على الإرفاق به مهما أمكنه ، وفي صحيح ابن سنان :
« الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
وفي موثق يونس : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) زكاتي تحلّ عليّ في شهر