بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور ، فإنّه يجب الدافع إليه بمجرّد طلبه ، من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر [ 1 ] .
الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية [ 2 ] بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت - ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد [ 3 ] . لكن يستحب البسط [ 4 ] على الأصناف مع سعتها ووجودهم بل
شرح
( الخامس ) : لو مات الحاكم الشرعي والزكاة أو سائر الحقوق في يده لا يرثها ورثته ، لأنّها لا تصير ملك الحاكم بالقبض ، بل له ولاية الصرف فقط وقد سقطت ولايته بموته .
[ 1 ] بالأدلة الثلاثة ، بل الأربعة في الجملة كما هو واضح .
[ 2 ] للأصل ، والاتفاق بعد كون الأصناف من مجرّد المصرف ، وللسيرة القطعية ، والنصوص الكثيرة :
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الهاشمي : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية وإنّما يقسّمها على قدر ما يحصرها منهم وما يرى وليس عليه في ذلك شيء مؤقت موظف ، وإنّما يصنع ذلك ما يرى على قدر من يحضرها منهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا - في تفسير آية الصدقات - : « إن جعلتها فيهم جميعا ، وإن جعلتها لواحد أجزأك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .إلى غير ذلك من الروايات .
[ 3 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 4 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات ، ويقتضيه محبوبية تعميم الفائدة مهما أمكن .