السؤال [ 1 ] . ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء [ 2 ] . لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها - أو يزاحمها - مرجحات أخرى فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح [ 3 ] .
الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا [ 4 ] .
الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » أو « لم يتعلق بمالي شيء » قبل قوله ، بلا بيّنة ، ولا يمين [ 5 ]
شرح
[ 1 ] لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
[ 2 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
[ 3 ] لأنّ تقديم الأهم والأرجح على غيرهما من الفطريات وهي كالقرينة المحفوفة بالمطلقات ويمكن الاختلاف بحسب الأزمنة والأمكنة ، والأشخاص وسائر الخصوصيات .
[ 4 ] لنصوص كثيرة :
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من أسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه . ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
[ 5 ] للنص ، والإجماع قال عليّ ( عليه السلام ) لمصدقه : « إذا أتيت على ربّ