كان أو من غيرهما [ 1 ] .
( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق [ 2 ] في الغلات .
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه ، على المختار من كونه مالكا . وأما على القول بعدم ملكه ، فيجب عليه
شرح
لم يعمل به فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .، وقريب منه خبر موسى بن بكير قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .وقد اعتمد عليها المشهور أيضا .
[ 1 ] للأصل بعد فقد الدليل ، وبطلان القياس على الصغير .
[ 2 ] لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الزكاة من الوضعيات غير المنوطة بفعلية الخطاب إلا إذا دل دليل على الخلاف ، كما ورد في الصغير والمجنون . وقياسهما عليهما باطل ، بل مع الفارق بحسب الأنظار العرفية ، فلا وجه لما عن جمع من سقوطها عن المغمى عليه والسكران ، لأنّه مخالف لظواهر الإطلاقات والعمومات . هذا إذا كان الإغماء والسكر في زمان قليل .
وأما إذا كان كثيرا واستوعب كل منهما أياما كثيرة فيما يعتبر فيه الحول ، أو استغرق وقت التعلق فيما لا يعتبر ذلك ، فيشكل الوجوب حينئذ ، لعدم القابلية للخطاب حينئذ وأيّ فرق بينه وبين الإغماء المستوعب للوقت في الصلاة حيث يوجب سقوط القضاء ، والإغماء الحاصل في اليوم الصوميّ حيث يسقط التكليف به كما مرّ كل ذلك في محله ، فكما أنّه إذا كان العمل والعلوفة أياما كثيرة ، فإنّ ذلك يقطع الحول ، فكذا في المقام بلا فرق بينهما من هذه الجهة ، وبذلك يمكن أن يجمع بين القولين فمن قال بالسقوط أي : فيما إذا كثر وطال . ومن قال بالعدم أي : فيما إذا قلّ وقصر .