يستحب إخراج زكاته أيضا [ 1 ]
شرح
لا نصّ فيها ، وعدم القول بالفصل لا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر وهو مشكل في المقام ، مع معارضته لحرمة التصرف في مال الصغير وقد مرّ الاحتياط فيما ورد فيه النص فكيف بما لا نصّ فيه .
[ 1 ] الأخبار مستفيضة منها : صحيح ابن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا أن يتجر به أو تعمل به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .، وخبر ابن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .ونحوهما غيرهما مما هو كثير . وهذه الأخبار تحتمل وجوها :
الأول : الأخذ بظاهرها من الوجوب ( وفيه ) : أنّه مع مخالفته للمشهور مخالف للمستفيضة الدالة على استحباب الزكاة في مال التجارة الآبية عن التخصيص بأخبار المقام .
الثاني : الحمل على التقية ( وفيه ) : أنّه بعيد بعد عمل المشهور بها وتظافر الأخبار الظاهرة في أنّها لبيان الحكم الواقعي .
الثالث : الحمل على الندب جمعا بين جميع الأخبار الواردة في المقام وما ورد في زكاة مال التجارة ، بحمل هذه الأخبار على الندب بل وإجماعا أيضا إذ لم ينقل الوجوب إلا عن المقنعة وفي ظهوره في الوجوب الاصطلاحي إشكال ، بل منع لأنّ بعض عبارات القدماء تعرضها الإجمال من جملة من الجهات كما لا يخفى على من راجع ، كتبهم فراجع المطولات .
ثمَّ إن الاتجار بمال الصغير على أقسام :