تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
مولاه ؟ ! ! والظاهر أنّ التشكيك في ذلك من التشكيك في البديهات . وأما الأخبار فهي متواترة المضمون إجمالا : منها : قوله ( عليه السلام ) في مقبولة ابن حنظلة - في حديث - : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 1 .وذكر الحكم من باب المناسبة لمورد السؤال لا الخصوصية . والمنساق من الحديث تنزيل من نظر في حلالهم وحرامهم منزلة أنفسهم ( عليهم السلام ) إلا ما خرج بالدليل . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 6 .وإطلاق جعل القضاوة يشمل جميع لوازمها وملزوماتها العرفية كالولاية وشؤونها . ومنها : التوقيع الشريف : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا ، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 9 .. وإطلاق الحجية يقتضي التنزيل من كل جهة ، كما أنّ إطلاق الحوادث يشمل جميع الحوادث التي تحتاج إليها الأمة في شؤونهم الدينية والدنيوية التي يرجع فيها المرؤوس إلى الرئيس . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في شأن محمد بن عثمان العمري : « فإنّه ثقتي وكتابه كتابي » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 14 .. فإطلاق التنزيل يشمل الجميع بعد حمل الكتاب على مجرّد المثال وقصور الظروف عن ذكر غيره ، مع أنّ إطلاق الكتاب يشمل جميع ما كتب من شؤون الولاية التدبيرية . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيح جميل بن دراج : « أمناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : ..