وفقرهم ، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل ؟
قال ( عليه السلام ) : « على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج . وكذا العكس [ 1 ] .
( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [ 2 ] . كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [ 3 ] .
( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا [ 4 ] كما لا فرق بين أن يكون ذلك من
شرح
الحديث المرويّ عن الصادق ( عليه السلام ) : « سئل رسول الله أيّ الصدقة أفضل ؟
قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : على ذي الرّحم الكاشح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 1 .. العدوّ الذي يعرض عن الإنسان وجهه - وتخصيصه بالذكر لأنّه يحصل فيه - زيادة على ثواب الزكاة - ثواب الائتلاف والاستعطاف أيضا .
[ 1 ] لإطلاق الأدلة وعدم كون مئونة التزويج من النفقة الواجبة ، ولا فرق فيها بين كونها للاحتياج إليها أو للتوسعة بناء على جواز صرف الزكاة فيها .
[ 2 ] لعدم كون زوجة الولد وخادمه ممن تجب نفقته على الولد . نعم ، ولد الولد ممن تجب نفقته على الوالد كما يأتي تفصيله في أحكام النفقات .
[ 3 ] لأنّه لكل قربة ، والكتب العلمية منها بشرط أن لا تكون للأغراض الفاسدة ، بل يجوز ذلك من سهم الفقراء أيضا إن لم تكن تلك الكتب من النفقة الواجبة وعدت من التوسعة في الإنفاق وتقدم جوازها من سهم الفقراء .
[ 4 ] لإطلاق ما دل على أنّه لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي