تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
يجوز الدفع إليها ، مع يسار الزوج [ 1 ] . ( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدّائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكنها من تحصيلها بتركه [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها . وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية [ 3 ] . ( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة . من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه - كالأخ ، وأولاده ، والعم ، والخال وأولادهم - وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له - لعدم الولد مثلا - وعدمه [ 4 ] . ( مسألة 16 ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب [ 5 ] ، مع حاجتهم
شرح
[ 1 ] مع بذله ، أو إمكان جبره مع امتناعه كما مرّ . [ 2 ] لما تقدم من أنّ التمكن من السبب تمكن من المسبب ، فيصدق وجدان النفقة بالنسبة إليها مضافا إلى أنّه يظهر من المعتبر الإجماع على المنع . [ 3 ] على المشهور ، لإطلاقات الأدلة الشاملة للزوج والمنفق ، ولأنّهما يملكان ما أخذاه بالقبض ، فتصير كسائر أملاكه التي ينفق منها على الزوجة والقرابة ، فما نسب إلى بعض القدماء من المنع لا وجه له . [ 4 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها ؟ قال ( عليه السلام ) : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال ( عليه السلام ) : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .. وأما رواية أبي خديجة : « لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 6 .فمحمول على واجب النفقة . [ 5 ] نصّا ، واتفاقا ، واعتبارا من المتشرعة بل العقلاء ، والكاشح المذكور - في