به عليهم . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا [ 1 ] .
( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر [ 2 ] وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه [ 3 ] .
( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 2 ] لأنه المتفاهم من الأدلة ومورد كلمات الأجلة .
[ 3 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، مضافا إلى ما ورد من جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 و 19 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 وغيره .، وجواز اشتراء الأب من سهم الرقاب وأنّه اشترى خير رقبة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 و 19 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 وغيره .، ولكن لا بد من تقييد سهم ابن السبيل بما إذا كان زائدا على نفقة حضره كما لا يخفى .
فروع -
( الأول ) : لو مات من وجبت عليه الزكاة وكان فيمن وجبت عليه نفقته فقيرا يجوز إعطاء زكاته إليه ، لوجود المقتضي وهو الفقر وفقد المانع وهو وجوب النفقة لسقوط الوجوب بالموت .
( الثاني ) : لو أوصى بصدقاته الواجبة وكان من وجبت نفقته عليه فقيرا يجوز إعطاؤها إليه ، لما مرّ في الفرع الأول .
( الثالث ) : تجوز الوصية بإعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته عليه لأنّ المناط في صحة الوصية صحتها حين إنفاذها والعمل بها ، لا حين الإنشاء والإيصاء .
[ 4 ] للإطلاق ، والاتفاق ، ولأنّ نفس وجوب النفقة من حيث هو ليس مانعا عن أخذ الزكاة ، وإنّما المانع الاستغناء بالإنفاق عن أخذها .