تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره [ 1 ] من الأسباب الشرعية [ 2 ] والمملوك ، سواء كان آبقا أو مطيعا . فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه [ 3 ] إذا لم يكن عنده ما يوسع
شرح
ابن عمار عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : « قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال ( عليه السلام ) : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي ؟ قال ( عليه السلام ) الولدان والولد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .وغيرها من الأخبار . وأما مكاتبة القمّي : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي ولدا ، رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إنّ ذلك جائز لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 3 .، والمرسل : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 .فقاصر سندا ، ومخالف للإجماع ، ويمكن حمل الأول على الزكاة المندوبة ، كما أنّ الأخير أعمّ من الزكاة الواجبة أيضا . [ 1 ] الظاهر صحة شرط سقوط نفقة الزوجة ، لعموم أدلة الشروط ، وبعد صحة الشرط لا تكون ممن يجب نفقتها ، فيصح إعطاء الزوج زكاته لها مع تحقق سائر الشرائط . [ 2 ] كالنشوز على ما يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . [ 3 ] للأصل ، والإطلاق ، والعموم ، فالمقتضي للإعطاء وهو الفقر موجود والمانع عنه مفقود فتشمله الأدلة لا محالة ، ولا يصلح للمنع إلا توهم عدم صدق