تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
اشتراطها [ 1 ] بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر [ 2 ] . نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط [ 3 ] ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل
شرح
تشريع الزكاة قال ( عليه السلام ) : « مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدّين - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 7 .ولا يكون ذلك بالنسبة إلى الفساق . وفيه : ما ثبت في محله من أنّ الحكمة لا تطرد ، مع أنّه معارض بغيره ، كقول أبي الحسن ( عليه السلام ) : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمَّ قال : أو عشرة آلاف ويعطي الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .ولا وجه للحمل على التقية ، وفي صحيح الحلبي : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وسأله إنسان - فقال : إنّي كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم : فأعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 16 .والبهيمية : الهمج الرعاء من الشيعة الذين لا يبالون بشيء ، وإطلاق مثل قولهم ( عليهم السلام ) : إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 218 .يشمل الفاسق والفاجر أيضا . نعم ، من هتك الحجاب وألقى جلباب الحياء في ارتكاب المعاصي يشكل إعطاؤه منها . [ 1 ] خروجا عن خلاف المشهور بين القدماء حيث اعتبروا العدالة وقد تقدّمت أدلَّتهم والمناقشة فيها . [ 2 ] تقدم ذلك في خبر الصرمي . [ 3 ] تقدم أنّه لا دليل على اعتبارها فيهم أيضا . نعم ، لا ريب في اعتبار الوثوق العرفي ، ولعل المراد بالعدالة ذلك فلا نزاع في البين .