تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولا في سهم سبيل الله بل ولا في الرقاب [ 1 ] وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء [ 2 ] . ( مسألة 9 ) : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج [ 3 ] . ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ ، المختلف في ذلك بحسب المقامات [ 4 ] . الثالث : أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي [ 5 ] ، كالأبوين وإن
شرح
[ 1 ] للأصل ، والإطلاق ، وعدم ما يصلح للتقييد في جميع ذلك . [ 2 ] وقد تقدم عدم اعتبارها فيه أيضا . [ 3 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أعطهم على الهجرة في الدّين ، والفقه ، والعقل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 .، وفي صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الزكاة ، يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .وما ذكر فيهما من باب المثال لمطلق المرجحات الشرعية . [ 4 ] لأنّ تقديم الأهمّ على المهم من الفطريات التي تطابقت عليها آراء العقلاء ، وإجماع الفقهاء وذلك قد يكون على نحو اللزوم ، وقد يكون على نحو مطلق الرجحان . [ 5 ] نصوصا ، وإجماعا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .وفي بعض الأخبار التعليل : « بأنه يجبر على النفقة عليهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .وفي خبر