تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ . وإن كان الأحوط الإعادة أيضا [ 1 ] . ( مسألة 6 ) : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف [ 2 ] . ( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء [ 3 ] في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، أو الأئمة ( عليهم السلام ) كلا أو بعضا ، أو شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء . بل ذكر بعض آخر [ 4 ] أنّه لا يكفي معرفة الأئمة ( عليهم
شرح
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ من الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .وقد مرّ في قضاء الصلاة ما ينفع المقام ويأتي في الحج بقية الكلام . [ 1 ] أما الإجزاء ، فلظاهر ما تقدم من التعليل في قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وأما الاحتياط فللجمود على بعض الإطلاقات ، ولكن لا وجه له لحكومة التعليل عليها . [ 2 ] هذا التوقيت مبنيّ على كون النيّة عبارة عن الإخطار الفعليّ التفصيليّ لأنّها لا بد وأن تكون حين إيتاء الزكاة وهو إما بالدفع أو الصرف وإما بناء على كفاية مجرّد الداعي كما هو الحق فلا وقت لها لانبعاث العمل عن الداعي كيف ما تحقق ولو لم يكن ملتفتا إليه . [ 3 ] هو صاحب الحدائق في كلام طويل . [ 4 ] هو صاحب المستند ولا دليل لهما يصح الاستناد إليه ، بل مقتضى الأصل