تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إذا كان هو الأب [ 1 ] . نعم ، لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء [ 2 ] . ( مسألة 4 ) : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم - من هذا السهم [ 3 ] . ( مسألة 5 ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة والصوم [ 4 ] إذا جاء بهما على وفق مذهبه . بل وكذا الحج ، وإن
شرح
- وتقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الثاني صفحة : 113 .ويأتي بعضه الآخر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى - وصرّح في المسالك والبيان بالتبعية في الإيمان أيضا وهو حسن لاقتضاء أهمية شرف الاعتقاد وذلك لا ريب في أشرفية الاعتقاد الإيمانيّ عن الاعتقاد بأصل الإسلام فتكون التبعية فيه أولى . [ 1 ] لصدق إنه طفل مؤمن ، فيشمله ما دل على جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة كشموله لما إذا كان أبواه مؤمنين . [ 2 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على الإجزاء إلا أن يقال : بصدق الولدية ، فيشمله إطلاق دليل التبعية . [ 3 ] على المشهور إذا كان صغيرا وذلك لأنّه لا طريق للحكم بإيمانه إلا من جهة التبعية وهي منفية شرعا ، ولكنه مبنيّ على شمول نفي التبعية لذلك أيضا وهو أول الدعوى ، مع ابتنائه على أن يكون الإيمان شرطا لا أن يكون الكفر مانعا وإلا فيصح الإعطاء لمجهول الحال ، وأما إن كان كبيرا ووصف الإيمان ، فيعطى من الزكاة مع تحقق سائر الشرائط ، لصحة إطلاق المؤمن عليه ولا دليل يصح الاعتماد عليه - لكفر ولد الزنا - من عقل أو شرع . [ 4 ] نصوصا ، وإجماعا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « كل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220 | السيد عبد الأعلى السبزواري