من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره [ 1 ] . إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي [ 2 ] ، من الأب والجدّ والقيم .
( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك [ 3 ] كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضا ، على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف [ 4 ] .
( مسألة 3 ) : الصبيّ المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [ 5 ] خصوصا
شرح
[ 1 ] كل ذلك لظهور الإجماع ، والإطلاق ، وكفاية الإيمان التبعي على ما هو المتسالم بينهم في جميع موارد اعتبار الإيمان فيجزي التبعيّ منه مضافا إلى أخبار خاصة :
منها : صحيح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال ( عليه السلام ) : يحفظ فيهم ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 ..
[ 2 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة عدم اعتبار كيفية خاصة زائدة على رفع الحاجة وسد الخلة بأيّ نحو تحقق ، فالأصل والإطلاق ، والاعتبار تدل على هذه المسألة .
[ 3 ] لأنّ الحجر لا يمنع عن التمليك وإنّما يمنع عن التصرف في الملك .
[ 4 ] لإطلاق الأدلة الظاهرة في أنّ المناط رفع الحاجة وسدّ الخلة ، وأصالة البراءة عن كيفية خاصة في دفع الزكاة ، وصحة انقسام التمليك إلى الشخصيّ والنوعيّ والجهتيّ والكل صحيح عند العقلاء .
[ 5 ] تبعية الولد لأشرف أبويه في الإسلام مسلَّمة عند الفقهاء نصّا ، وإجماعا