تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( فصل في أوصاف المستحقين ) وهي أمور : الأول : الإيمان [ 1 ] فلا يعطى للكافر - بجميع أقسامه - ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين - حتى المستضعفين منهم [ 2 ] - إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، وسهم سبيل الله في الجملة [ 3 ] . ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة
شرح
( فصل في أوصاف المستحقين ) [ 1 ] بضرورة المذهب إن لم يكن من الدّين ، بل الظاهر كونه من الفطريات في الجملة . [ 2 ] نصوصا ، وإجماعا : منها : قول الصادقين ( عليهما السلام ) في صحيح الفضلاء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 21 وباب : 31 من أبواب مقدمة العبادات .الوارد في وجوب إعادة الزكاة لمن استبصر ، لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية وفي صحيح بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمَّ من الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 21 وباب : 31 من أبواب مقدمة العبادات .وإطلاق مثل هذه الأخبار يشمل المستضعفين أيضا . [ 3 ] قد تقدم في سهم المؤلفة قلوبهم ما ينفع المقام فراجع ، وخصوصيات الإعطاء لهم من هذا السهم تتوقف على نظر الفقيه الجامع للشرائط .