تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
- ولا في المسروق ، والمغصوب ، والمحجور ، والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور للتصدق به والمدار في التمكن على العرف . ومع الشك يعمل بالحالة السابقة [ 1 ] ومع عدم العلم بها ، فالأحوط الإخراج [ 2 ] . السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 1 ) : يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلات غير البالغ [ 3 ]
شرح
[ 1 ] الشك في التمكن من التصرف وعدمه تارة لشبهة مفهومية . وأخرى لشبهة موضوعية : والأخيرة تارة مع العلم بالحالة السابقة ، وأخرى مع عدمه . والمرجع في الأولى إنّما هو العام ، لأنّ المخصص إن كان مجملا مفهوما وتردد بين الأقلّ والأكثر يرجع في غير مورد تعيين التخصيص إلى العام كما في المقام ، فإنّ لعدم التمكن من التصرف أفراد معلومة وفرد مشكوك والشك فيه يستلزم الشك في أصل التخصيص ، فيرجع فيه إلى العام بلا كلام . وفي الثاني يرجع إلى الحالة السابقة ، لتمامية أركان الاستصحاب . وفي الأخير لا بد من التفحص ثمَّ العمل بما ظهر ، ومع استقرار الشك ، فالمرجع البراءة ، لأنّ الشك حينئذ في أصل التكليف . [ 2 ] بل الأحوط التفحص ثمَّ العمل بما ظهر ، ومع استقرار الشك يرجع إلى البراءة ووجه الاحتياط في التفحص أنّ الشبهة لها معرضية عرفية للوقوع في المخالفة وكل ما كان كذلك يجب فيه الفحص إلا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل عليه في المقام . وقد اختلفت الكلمات في نظائر هذا الفرع ، فمن مفت بعدم الاحتياط ، ومنهم من احتاط وجوبا ، ومنهم من احتاط ندبا ، مع أنّه ليس في البين نص خاص ، بل لا بد وأن يبتني جميع ذلك على أنّه هل يجب في الشبهات الموضوعية الفحص أو لا ؟ وقد ذكرنا القاعدة الكلية في ذلك في الأصول ، فراجع . [ 3 ] نسب الاستحباب إلى جمع منهم الشهيدين ، والعلامة ، والمحقق الثاني ،