تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإن لم يقبضها المديون ، ولم يوكل في قبضها [ 1 ] . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة [ 2 ] . ( مسألة 25 ) : لو كان الدّين لغير من عليه الزكاة ، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم [ 3 ] . ( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، أو الوفاء عنه [ 4 ] وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته [ 5 ] . ( مسألة 27 ) : إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم [ 6 ] ثمَّ يحسب عليه [ 7 ] ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم [ 8 ] وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة [ 9 ] .
شرح
الفقير وقبضه أو الوكالة في القبض عنه . [ 1 ] لما تقدم من إطلاق الخبر . [ 2 ] للأصل ، وما تقدم من إطلاق دليل الاحتساب والمقاصة . [ 3 ] لظهور الاتفاق ، والإطلاق ، ويعضده الأصل أيضا . [ 4 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، ولموثق ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله : عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ومن أحقّ من أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .ويصح فيه الاحتساب والمقاصة أيضا . [ 5 ] لما يأتي في الشرط الثالث من الفصل التالي . [ 6 ] لعموم دليل الحوالة الشامل للمقام أيضا ، فيحيل المديون من عليه الزكاة على الغارم مع تحقق شرائط الحوالة . [ 7 ] لتحقق موضوع الاحتساب حينئذ ، فيجوز بلا محذور فيه . [ 8 ] بناء على أنّ الاحتساب مثل الأداء والوفاء من كل جهة كما هو الظاهر عند العرب . [ 9 ] جمودا على احتمال أنّ الاحتساب ليس مثل الأداء من جهة .