تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
السهم [ 1 ] . وإن كان الأحوط خلافه [ 2 ] . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية [ 3 ] . ولو كان معذورا في الصرف في المعصية - لجهل ، أو اضطرار ، أو نسيان ، أو نحو ذلك - لا بأس بإعطائه [ 4 ] وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون [ 5 ] ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم [ 6 ] . ( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدّين ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك [ 7 ] كما لو كان من باب غرامة
شرح
[ 1 ] لأصالة الصحة في فعل المسلم . نعم ، لو اعتبر الصرف في الطاعة لا يعطى إلى المشكوك حاله ، ولكن تقدم أنّه خلاف المشهور بين الإمامية ، وخلاف سهولة الشريعة وتقدم ما يتعلق بالروايات الظاهرة في اعتباره ( 1 )( 1 ) لاحظ صفحة :. [ 2 ] جمودا على ظاهر الروايات ، وخروجا عن خلاف الشيخ ( رحمه الله ) حيث نسب إليه المنع عن ذلك . [ 3 ] لأنّ المتفاهم من الأدلة أنّ مثل هذا الشرط معتبر في الإعطاء والأخذ معا كسائر الشروط . [ 4 ] لانصراف الأدلة عن مورد العذر ، بل ظاهر في صورة تنجز النهي وفعليته ، فلا معصية مع عدم تنجزه . [ 5 ] لما تقدم في سابقة ، بل هنا أولى كما لا يخفى . [ 6 ] لعدم فعلية النهي في كل منهما إن لم يقم إجماع على أنّ الجاهل بالحكم كالعالم خصوصا مع التقصير وإلا فيكون كالعالم . [ 7 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق . نعم ، يعتبر في الضمان أن يكون المضمون عنه ممتنعا عن الأداء وإلا فلا يعطي من هذا السهم ، لانصراف الدليل عن مثله .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204 | السيد عبد الأعلى السبزواري