الرق ، يسترجع منه [ 1 ] كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرع أجنبي - يسترجع منه . نعم ، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا [ 2 ] ولو ادعى العبد أنّه مكاتب ، أو أنّه عاجز ، فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله [ 3 ] . وإلا ففي قبول قوله إشكال [ 4 ] ، والأحوط عدم القبول [ 5 ] سواء صدقه المولى أم كذبه [ 6 ] . كما أنّ قبول قول المولى - مع عدم العلم والبينة - أيضا كذلك [ 7 ] ، سواء صدقه العبد أم كذبه ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء [ 8 ] . ولا يشترط إذن المولى [ 9 ] في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب ، أم من باب الفقر .
الثاني : العبد تحت الشدة [ 10 ] والمرجع في صدق الشدة العرف ،
شرح
[ 1 ] لعدم تحقق الصرف في المصرف ، وكذا الكلام فيما بعده فلا وجه للتكرار .
[ 2 ] تقدم ما يتعلق به فراجع .
[ 3 ] لأنّ اعتبار العلم فطريّ لكل أحد .
[ 4 ] من أصالة عدم الحجية ومما نسب إلى المشهور من القبول إن صدقه السيد ولا يبعد حصول الوثوق حينئذ ، فيقبل قوله على هذا بلا إشكال .
[ 5 ] لأصالة عدم فراغ الذمة إلا مع حصول الوثوق ، وكذا الكلام فيما بعده .
[ 6 ] المشهور هو القبول في صورة التصديق ، ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصل إلا إذا كان مرادهم صورة حصول الوثوق بالصدق .
[ 7 ] للأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار إلا مع الوثوق .
[ 8 ] لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك .
[ 9 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 10 ] لأنّه المتيقن من ظاهر الكتاب ، وإجماع الأصحاب ، ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة