الخامس : الرقاب [ 1 ] وهم ثلاثة أصناف [ 2 ) :
الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا [ 3 ] . والأحوط أن يكون بعد حلول النجم [ 4 ] ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ، ويتخيّر بين الدفع إلى كل من المولى والعبد [ 5 ] لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى
شرح
( الثاني ) : لو دار الأمر بين تأليف الكفار إلى الإسلام وإبقاء المسلم على إسلامه فلا بد من تقديم الأهمّ ، فقد يكون الأهم الأول وقد يكون الأخير .
( الثالث ) : يعتبر أن يكون الإعطاء سببا للتأليف ولو بنحو الاقتضاء ، فلا يعطي لمن يعلم أنّه لا يتحقق التأليف بالنسبة إليه إلا أن يعطي لدفع شرّه لا لجلب نفعه .
( الرابع ) : لو تحقق التأليف بغير إعطاء الزكاة كالمجاملات الأخلاقية ونحو ذلك ، فالظاهر تقدمه على التأليف بالزكاة .
[ 1 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ففي مرسل أبي إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال ( عليه السلام ) : يؤدي عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : * ( وَفِي الرِّقابِ ) * ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 وباب : 43 من أبواب مستحقي الزكاة ..
[ 2 ] هذا الحصر شرعيّ يأتي الدليل لكل واحد من الأصناف الثلاثة .
[ 3 ] نصّا ، وإجماعا بقسميه .
[ 4 ] بدعوى : أنّ المنساق من الأدلة تحقق العجز وهو لا يتحقق إلا بعد الحلول ، ولكنه خلاف الجمود على الإطلاقات وكثرة الاهتمام بفك الرقية وزوال المملوكية مهما أمكن ذلك وهو من أهمّ مقاصد الشرع ، بل العقلاء .
[ 5 ] لظهور الإطلاق والاتفاق في ذلك .