يكونوا من بني هاشم [ 1 ] . نعم ، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره [ 2 ] .
كما يجوز عملهم تبرعا [ 3 ] . والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام ( عليه السلام ) في بعض الأقطار [ 4 ] . نعم ، يسقط
شرح
مع إحراز صحة عمله يجزه ولو كان تاركا للاجتهاد والتقليد ، ومع عدمه لا يجزي ولو كان من أحد الصنفين .
[ 1 ] للنص ، والإجماع قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 .، ويشهد له إطلاقات أدلة حرمة الزكاة على بني هاشم الشاملة لهذا السهم أيضا ، وأصالة عدم فراغ ذمة المالك .
إن قيل : قد مرّ أنّه من قبيل أجرة العمل ولذا تحلّ للغنيّ فليكن الهاشمي أيضا كذلك .
( يقال ) هو زكاة تصرف في مصلحة الزكاة ، والفارق بين الغنيّ والهاشميّ النص ، فيصير هذا الإشكال من الاجتهاد في مقابل النص .
[ 2 ] لإطلاق أدلَّة الإجارة الشامل لكل ما فيه غرض صحيح شرعي الشامل للمقام وغيره . وأما جوازها من بيت المال فلأنّها معدّة للمصالح النوعية والمقام من إحداها .
[ 3 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 4 ] لإطلاق الأدلة وعدم ما يصلح للتقييد بزمان الحضور إلا اشتمال بعض الأخبار على لفظ الإمام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل روايات باب : 1 من أبواب مستحقي الزكاة .. ( وفيه ) : أنّ ذكره لأجل الولاية لا التقييد ، فيصح عن