العوض في المؤنة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيمة المؤنة [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة [ 2 ] فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه مئونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا
شرح
لا ينكر ، فكل ما يحتاج إليه الشخص بحسب شأنه سواء كان ذلك رأس المال أم غيره يستثنى ويلاحظ الفقر بعده ، فإن كان فقيرا بعد استثناء ما يحتاج إليه يعطى من الزكاة تماما ، أو إتماما ، وإلا فلا .
[ 1 ] لما مرّ من الأخبار الشاملة لجميع ذلك كله .
[ 2 ] على المشهور المدعي عليه الإجماع . واستدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات ، وسهولة الشريعة ، وكثرة الاهتمام بشأن فقراء الأمة - بجملة من النصوص :
منها : موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 ..
وخبر ابن بشار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمَّ قال وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى ، والفاجر في معصية الله تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 8 ..
وفي خبر ابن غزوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : أعطه من الزكاة حتى تغنيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 5 ..
وفي صحيح أبي بصير : « فليعطه ما يأكل ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ويتصدّق ، ويحج » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .إلى غير ذلك من الأخبار .