من عربيين - كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي . وفي البراذين كل سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك [ 1 ] فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين والمساكن ، والحمامات ، والخانات ونحوها [ 2 ] والظاهر اشتراط النصاب ، والحول . والقدر المخرج ربع العشر ، مثل النقدين [ 3 ] .
الخامس : الحليّ وزكاته إعارته لمؤمن [ 4 ] .
السادس : المال الغائب ، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن [ 5 ] .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحب إخراج زكاته بعد الحول [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لشمول الأدلة لهذه الصورة أيضا ، مع أنّ الحكم استحبابيّ قابل للمسامحة .
[ 2 ] نسب ذلك إلى المشهور ، وادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف ، واعترف في المدارك بعدم الوقوف على النص ، ويكفي في الاستحباب عدم الخلاف بين الأصحاب ، واحتمال كونها من موارد التجارة فتشملها أدلتها .
[ 3 ] على المشهور بين من تعرض له في كل ذلك ، وتقتضيه قاعدة الإلحاق .
[ 4 ] تقدم ما يدل عليه في [ مسألة 1 ] من ( فصل زكاة النقدين ) فراجع .
[ 5 ] لما تقدم في [ مسألة 14 ] من أول الكتاب .
[ 6 ] راجع الشرط الثالث من ( فصل زكاة النقدين ) .