تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أيضا [ 1 ] ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت [ 2 ] وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . ( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية ، واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة [ 3 ] وإن انعكس ، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت [ 4 ] ، وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة . ( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف الحول عند بلوغه [ 5 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ، ولكل منهما رأس مال ، فلكل منهما شروطه وحكمه [ 6 ] ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
شرح
[ 1 ] للإطلاق ، والأصل الشامل لهذه الصورة أيضا . [ 2 ] لعدم تعلق النهي بذات الزكاة حتى تكون من النهي في العبادة فيوجب الفساد وإنّما تعلق النهي بتأخير أداء الدّين . [ 3 ] لنقص النصاب في أثناء الحول بناء على الملكية سواء كانت بنحو الشركة أم الكلَّي في المعيّن ، ولعدم التمكن من التصرف في الجميع بناء على الحقية . هذا بناء على كونه من قبيل حق الرهانة ونحوه مما يمنع عن التصرف في العين وإن كان مما لا يمنع ، فتجب المالية والتجارة مع تحقق الشرائط كالحول ونحوه . [ 4 ] مع اختلال شرط من شروط وجوب المالية وإلا فتجب . [ 5 ] لتحقق الموضوع حينئذ فيترتب الحكم عليه لا محالة . [ 6 ] لتعدد الموضوع ، فيتعدد الحكم لا محالة . ومنه يظهر الوجه في عدم جبران خسران إحداهما بربح الأخرى ، لأنّ تعدد الموضوع عرفا مانع . ويأتي في كتاب الخمس نظير هذه المسألة .