تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الثاني : مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل ، والفواكه والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها . ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر ؟ قال : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد » وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك [ 1 ] . الثالث : الخيل الإناث [ 2 ] بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول [ 3 ] ، ولا بأس بكونها عوامل [ 4 ] ، ففي العتاق منها - وهي التي تولدت
شرح
[ 1 ] وقد تقدم بعض الكلام في أول ( فصل الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ) فراجع . [ 2 ] نصّا ، وإجماعا فعن الصادق ( عليه السلام ) : « وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 .. [ 3 ] لعموم أدلة اعتبارهما ، وأصالة إلحاق المندوب بالواجب في الشروط والقيود إلا ما خرج بالدليل . [ 4 ] على المشهور ، لندرة عدم العمل فيها ، وعن الشهيد والمحقق الثانيين اعتبار عدم العمل فيها أيضا ، لإطلاق بعض أدلة اعتباره . وهو مخدوش بما مرّ من ندرة عدم العمل ، مع أنّه خلاف المشهور .