النقدين دون الآخر [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة ، أو عشرين دينارا ، أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة [ 2 ] ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ، ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول أربعين غنما سائمة ، سقط كلتا الزكاتين بمعنى : أنّه انقطع حول كلتيهما [ 4 ] ، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية .
( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال - مع
شرح
[ 1 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 2 ] نصّا ، وإجماعا قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لا ثنيا في الصدقة » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 88 .، وقال ( عليه السلام ) : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 89 .وتعين المندوبة للسقوط لأنّ الواجبة أهمّ بالمراعاة ، ولأنّها فرض الله ، وللإجماع على سقوط خصوص المندوبة فيقيد بذلك إطلاق الخبر .
[ 3 ] لوجود المقتضي بالنسبة إلى جامعة الشرائط ، فتشملها الأدلة ، فتثبت بخلاف الأخرى فتسقط لا محالة .
[ 4 ] بناء على اعتبار بقاء عين النصاب في زكاة مال التجارة . وأما بناء على عدم اعتباره كما مرّ ، فتثبت الزكاة المندوبة وتسقط الواجبة لانقطاع الحول .