الصلح المجاني ، أو الإرث على الأقوى [ 1 ] . واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة [ 2 ] ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو
شرح
وفي خبر الشامي : « إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 4 ..
وفي خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس : تفسيره أنّه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 7 ..
وفي خبر الحجاج : « وما كان من تجارة في يدك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .وفي خبر شعيب : « كل شيء جرّ عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 ..
إلى غير ذلك من الأخبار ، ومقتضى إطلاقها الشمول لكل ما أعدّ للتجارة سواء انتقل إليه بالنواقل الاختيارية أو القهرية وهو الذي تقتضيه المرتكزات العرفية أيضا ، وإن كان الغالب فيه ما كان الانتقال بعقد المعاوضة لكنه لا يوجب التقييد مع أنّ كونه من الغالب ممنوع أيضا .
ثمَّ إنّ للإعداد للتجارة مراتب متفاوتة :
منها : الإعداد القصدي القلبي .
ومنها : الإعداد الخارجيّ بتحقق بعض مقدماته الخارجية كالجلوس في محل التجارة ووضع المال لديه .
ومنها : جريان التجارة الفعلية عليه مرّة أو مرّات ، ومقتضى الصدق العرفي كفاية الوسط وتقتضيه الإطلاقات أيضا .
[ 1 ] كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع .
[ 2 ] نسب ذلك إلى جماعة منهم المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع وهو مخالف لظاهر إطلاق الأخبار ، وظاهر بناء التجار حيث يطلقونه على كل مال أعدّ لها .