تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( فصل فيما يستحب فيه الزكاة ) وهو - على ما أشير إليه سابقا - أمور [ 1 ) : الأول : مال التجارة ، وهو المال الذي تملكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به [ 2 ] سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة ، أو
شرح
( فصل فيما يستحب فيه الزكاة ) [ 1 ] الحصر استقرائيّ ، كما أنّ استحباب الزكاة فيها إنّما هو بحسب العنوان الخاص في مقابل الصدقة وإلا فرجحان أصل الصدقة مما تدل عليه الأدلة الأربعة كما يأتي . [ 2 ] المرجع في صدق مال التجارة متعارف الناس ، لأنّه من الموضوعات العرفية لا من الأمور التعبدية ، ولا من الموضوعات المستنبطة . وما ذكر في النصوص إرشاد إلى ما هو المتعارف بين الناس ، كخبر سعيد الأعرج : « إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته - إلى أن قال : - فزكه للسنة التي اتجرت فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 .. وفي خبر ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال ( عليه السلام ) : إذا حال عليه الحول فليزكها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 3 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158 | السيد عبد الأعلى السبزواري