وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال . وإن كان الأظهر عدم الجواز [ 1 ] .
ثمَّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين ، متصلا كان أو منفصلا [ 2 ] .
شرح
فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2.
وفي خبر ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1، وبذلك كله يقيد ما تقدم من مثل خبر أبي بصير ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 155 ..
[ 1 ] لظهور الأدلة في انقطاع ولاية المالك عنها بعد العزل ، فليس له حق التصرف فيها ، لكونه كقبض الفقير ، فيصير بذلك ملكا قهريا له . نعم ، تبقى للمالك خصوص ولايته على الإقباض الخارجيّ فقط .
[ 2 ] لأنّ المستفاد من الأدلة خصوصا مثل قول الصادق ( عليه السلام ) فيما تقدم في خبر ابن مسلم : إنّ العزل بمنزلة القبض ، فيكون المعزول ملكا قهريا للمستحقين والنّماء تابع للملك شرعا وعرفا .