( مسألة 33 ) : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [ 1 ] بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه .
( مسألة 34 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة [ 2 ] وإفرازها من العين ، أو من
شرح
وإيصالا لها إلى أهلها ، بل ويجوز ذلك من المالك الأمين أيضا ، لأنّه من فروع ولايته على إخراج الزكاة من القيمة .
[ 1 ] لما مرّ من مرسل ابن أبي حمزة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 3 .، ولكن قصور سنده ، وهجر الأصحاب عن إطلاقه أسقطه عن الاعتبار . نعم ، بناء على ما نسب إلى المشهور من الشركة الحقيقية العينية يصح ذلك ، ولكن بعد إجازة الحاكم الشرعي للبيع ، وأما قبلها فأصل البيع باطل فكيف يكون الربح للفقراء بالنسبة وقد تقدم ضعف أصل المبنى بما لا مزيد عليه .
[ 2 ] لنصوص كثيرة :
منها : صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » .
وقول أبي عبد الله في صحيح عبيد : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 و 3 ..
وفي الموثق عنه ( عليه السلام ) أيضا : « زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجئني من يسألني يكون عندي عدّة ، فقال ( عليه السلام ) :
إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت قال :
قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا يضرّك » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة 82 ..
وفي صحيح ابن سنان : « في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا