تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولو أدوارا [ 1 ] ، بل قيل : إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما - بل ساعة وأزيد - لا يضرّ لصدق كونه عاقلا [ 2 ] . الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأمّ الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة [ 3 ] .
شرح
السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أختها هل عليها زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .. ويأتي في [ مسألة 2 ] ما يتعلق بالمقام . نعم دل الدليل على صحة تعلق بعض الوضعيات كالجنابة - مثلا . [ 1 ] لأنّ المنساق من الأدلة اعتبار استمرار الشروط في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول . [ 2 ] إذ لم يرد تحديد شرعيّ في ذلك ، فلا بد من مراجعة العرف ، والظاهر صحة صدق العاقل في الحول بحسب الأنظار العرفية على من جنّ في أثناء الحول بساعة ، أو ساعتين ، أو ثلاث ساعات - مثلا - إذ ليس المناط الصدق الدقيّ الحقيقيّ العقليّ ، واستمرار الشروط بالدقة العقليّة حتى ينافي مثل ذلك الاستمرار ومع الشك في تحقق الشرط ، فالمرجع أصالة البراءة ولا يصح التمسك بالعمومات ، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المردد . [ 3 ] كل ذلك لإطلاق النصوص ، ومعقد الإجماع . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .، وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « قلت له : مملوك
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14 | السيد عبد الأعلى السبزواري