فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه [ 1 ] فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ [ 2 ] .
شرح
للفقراء في أموال الأغنياء فريضة وهي الزكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 10 .. ( وفيه ) : أنّه لا وجه لتوهم المعارضة بين الخاص والعام ، والمقيد والمطلق ، وما دل على نفي الزكاة عن مال الصغير مخصص للعمومات ومقيد للإطلاقات كأدلة نفيها عما دون النصاب وما لا يحل عليه الحول - كما سيأتي .
ورابعا : بقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .وبإجماع الخلاف على وجوبها فيها . ( وفيه ) : أنّ الإجماع موهون بوضوح الخلاف وكثرة الخلاف ، وأما الصحيح فأسقطه عن الاعتبار مخالفته للمشهور وموافقته للجمهور ، لخبر الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 9 ..
وعلى هذا يكون الحمل على الندب أيضا خلاف الاحتياط من جهة التصرف في مال الصغير من دون ملزم شرعيّ ، فلا وجه للندب فضلا عن الوجوب .
[ 1 ] لظهور الأدلة في اعتبار شرط الوجوب في تمام الحول ، فيما يعتبر فيه الحول كما يأتي في سائر الشروط :
فما عن صاحب الذخيرة من أنّه لا منافاة بين عدم الوجوب قبل البلوغ والوجوب بعده لما مضى عليه ( مخدوش ) : بأنّه إن أراد ( رحمه الله ) ذلك في مقام مجرّد الاحتمال ثبوتا فله وجه . وأما إن كان مراده ذلك بحسب الاستظهار من الأدلة الواصلة إلينا فهو خلاف ظاهرها عرفا .
[ 2 ] لأنّ المنساق من الأدلة أنّ حكم الزكاة وضعا وتكليفا بشرائطها يتعلق